السيد محمد تقي المدرسي

278

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الرجوع وانه يوم الجمعة مثلًا وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس - فالقول قولها بيمينها « 1 » . ( مسألة 14 ) : لو طلّق وراجع ، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة ، وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة 15 ) : الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقاً قابلًا للإسقاط ، كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : ( أسقطت ما كان لي من حق الرجوع ) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض . ( مسألة 16 ) : الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق ، فلا تجري في الفسخ مطلقاً . ( مسألة 17 ) : لا يصح العقد على المطلّقة الرجعية مطلقاً . ( تم كتاب الطلاق ) .

--> ( 1 ) فيه إشكال إلا إذا كانت العدة بالأقراء فالقول قولها .